نظرات في المذاهب
42
الخلاصة
اللفظ يشير إلى المعاني بطرق متعددة، أو يدل على المعاني بطرق متعددة
دليل عِبَارة النَّصّ (المنطوق)، دليل إشارته، دليل فحواه (فحوى ومفهوم "النص والمنطوق")، والمعنى المستفاد مِن اللفظ إمَّا أنْ يَكون ثابتا بنَفْس اللفظ أو لا، فإنْ كان ثابتاً بنَفْس اللفظ وكان اللفظ مَسُوقًا له ظاهرا فهو العبارة، وإلا فهو الإشارة، وإن لم يكن ثابتًا بنَفْس اللفظ وكان المعنى مفهوما منه لغةً فهو الدّلالة.
ومقتضى العبارة هو ما يجب تقديره من لفظ لازم لكي تعطي العبارة معناها أو حكمها المقصود، وبذلك تكون الدلالة واحدة من الدلالات المذكورة.
فما يسمونه بدلالة الاقتضاء لا يجوز أن يدرج كدلالة مستقلة، فاللفظ المقتضى تقديره في العبارة هو خطوة أولى لازمة يمكن بعدها تصنيف الدلالة لتكون واحدة من الدلالات الثلاث المتبقية.
أما مقتضى النص ذاته فهو ما يستلزمه النص من المخاطَب به، فهو الأمر الديني نفسه، هذا الأمر يشمل المعنى والحُكم والعلم (المعلومة).
1